الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٨٩ومن غيره: ومن الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: إلا أن يُسكنها بيتا فيه ماء من نهر أو بئر، فإن قنعت أن تولي عمل طعامها؛ فعليه إحضار التنور والحطب والإناء الذي يعجن فيه وتأكل، وليس عليها أن تعمل له عملا، وليس لها هي أيضا أن تعمل لنفسها عملا ولا لغيرها عملا، من غزل ولا غيره إلا برأيه، وعليه أن يحضرها حصيرًا تكون عليه، وإن كانت ممن تخدم؛ فعليه أن يحضرها خادمًا أنثى يخدمها، إذا كانت ممن يخدم هي أو آباؤها. وقال من قال: أو نساؤها، وعليه نفقة الخادم.
قال أبو المؤثر: إنما عليه أن يخدمها إذا كانت هي ممن تخدم، ولا أنظر في أبويها ولا نسائها، فإن أحضرها جميع ما تحتاج إليه؛ فليس عليه خادم.
ومن الجامع: فإن أحضرها الخادم؛ فإن الخادم يقوم بذلك من أمر الماء والعجين والخبز، وليس ذلك عليه بعد أن يحضرها الخادم، وعليه لها الإدام(1) في كل شهر، والدهن على ما يرى الحاكم. وقال من قال: لا أدم لها عليه.
ومن غيره: ووجدت أن عليه لها من الدهن في كل جمعة كياسًا، فسل عن ذلك.
ومن غيره: قال أبو الحسن: الأدم لكل شهر درهمين /66/ إلى ثلاثة دراهم، والدهن على ما يراه الحاكم.
ومن كتاب الفضل: وعليه لها في كل شهر إن كان ليس بموسع درهمان لأدمها ودهنها، كذلك كانوا يفرضون عليهم، وإن كانت ممن تستاهل أكثر من ذلك، وكان موسعًا؛ كان عليه على قدر سعته، وذلك على الأحرار للأحرار، ولا
(1) ث: الأدم.