الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٩٠تخرج من منزله إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها إلا من عذر، وليس له أن يضارها في نفسها، فإن احتجت الزوجة أن هذه الفريضة لا تشبعها؛ فلا أرى لها(1) غير ذلك، ولعلها تريد الضرر، وهذه الفريضة آثرها المسلمون نفقة شاري، ولولا أنهم رأوا ذلك يكفيها ويشبعها ما نقصوا شيئًا، وعليه أيضا أن يحضرها طعامها لها حتى تأكله إذا كانت ممن تخدم، وليس لها أن تخرج الطعام لنفسها من البيت للأكل، والله أعلم.
ومن الجامع: وفي كتاب موسى بن علي ? إلى بعض الولاة فيما أحسب: في أمر امرأة أن سعيدة بنت محمد وصلت إليّ، وقد كتبت لها كتابًا في أمر الفريضة، فإن كان الكتاب قبلك، فانظر ما فيه، وإلا فإن فريضتها معنا من الكسوة درعان(2) (وفي خ: ومن كتاب موسى بن علي إلى بعض الولاة فيما أحسب في امرأة يقال لها سعيدة بنت محمد أن فريضتها معنا من الكسوة درعان) من كتان، وجلبابان [من كتان](3) سداسيان، وخمار من حرير أسود، وملحفة لينة يمانية وإزار. وأما النفقة؛ فعشر مكاكيك حبا، (وفي خ: والنفقة عشر مكاكيك حبًّا)، ولابنيه خمسة عشر مكوكا حبا(4)، فإن كانت هي وابناها ممن يأكل البر أبدا؛ فلها البر، ومن التمر لها /67/ ثلاثون منًّا، ولابنيها ثلاثون