الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٩١منًّا، فإن احتاجا إلى أكثر من ذلك فلها. ومن الدراهم؛ لها لكل شهر ستة دراهم، ولابنيها لكل واحد ثلاثة دراهم.
وقال أبو المؤثر: ليس لها عندي إلا سبع مكاكيك ونصف، وثلاثون منًّا تمرا في كل شهر، ولها ما يكفيها من الأدم، ولخادمها سبع مكاكيك ونصف ذرة، وثلاثون منًّا تمرا، ودرهمان فضة.
قال أبو المؤثر: إنّ للخادم من الأدم ما يكفيه كما يؤدم مثله. (وفي خ: كأدم مثله)، وذكرت أنها في منزل خرب، فأسكنها سكنا حسنا رافقًا بها، لا مضرة عليها فيه، وذكرت أنه لا يأتيها ولا يأوي إليها ولا يعاشرها؛ فخذه بمعاشرتها وأْمره بذلك، فإن كره وكان ما تقول هي حقا؛ فلترجع إلى منزلها وبلادها. (وفي خ: ويستبين لك هجره إياها)، وذكرت أنه يمنعها الداخل عليها من الرحم والسائل، أو طالب معروف أو جار؛ فلا يمنع أولئك من الدخول. (وفي خ: من الداخل) إليها، إلا من علمت أنه يفسد، وللخادم نفقتها معها فيما مضى وفيما يستأنف، ولا يمنع أيضا أن تدخل عليها أبناءها للصلة والعيادة(1) والتعاهد، وخدامها أيضا لا يمنعون منها، (وفي خ: وخدمها معها أيضا لا يمنعون منها).
مسألة: وذكرت الفريضة، فإنما تكتب الفريضة للمرأة على زوجها إذا تولى عنها أو ركب البحر. قال غيره: قد قيل: يفرض لها إذا رفعت، وينظر فيما تدعي، فإن صح لها حجة؛ حكم لها بذلك. /68/
(1) هذا في ث. وفي الأصل: والعبادة.