قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٩٢

مسألة: يقول موسى بن محمد: وصل إليّ كتابكِ تذكرين ما وقع بينكِ وبين زوجكِ، ومطلبكِ لحقكِ إذا تزوج عليك، وما قال لكِ وكيلكِ، وما سألتِ عن(1) الكسوة والنفقة؛ فوكيلكِ وزوجكِ هما الداعيان من يقضيكِ حقكِ من العدول المعروفين في البلاد الصالحين، وأما الكسوة ستّة أثواب قميصَا كتّان، وجلبابا كتّان خماسي وسداسي، وإزار سباعي إن كانت من أهل اليسار، وإلا ملحفة كتان، وإن [كانت غير](2) ذلك؛ فثوب سباعي قطن، وخمار حرير في كل سنة، فإن(3) انخرقت الثياب قبل انقضاء السنة؛ ردت عليه الخلقان، وكساها ثيابا مثل هذه الثياب، وأما النفقة؛ فالمنّ والربع من التمر، [ومن الحب](4) ربع صاع، كل يوم زمن البُر برّ، وزمن الذرة ذرة، والأدم درهمان ونصف، وإن كان له شيء؛ فثلاثة دراهم. قال غيره: وقد قيل: على قدر غناه(5)، وأقل ذلك درهمان.

قال محمد بن علي: وقال من قال غير ذلك. ويحضرها آنية تعالج فيه طعامها، وما يجعل فيه الماء، وإن كانت ممن تخدم؛ أحضرها خادمًا، ونفقة الخادم إن ترك الخادم معها، وإن أخدمها الخادم فآوى إليه؛ فقال من قال: لا بأس، والله أعلم. وسل المسلمين، ولا نفقة عليه للخادم إذا آوى إليه، والسلام.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: من.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: كان عمر.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فإذا.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: والحب.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: عناه.

٢٥٬٣٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.