قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٩٣

مسألة: قال: إذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالي، وهو ببعض قرى عُمان؛ فعلى الوالي أن يفرض /69/ لها عليه، ويستثني للزوج حجته.

مسألة: قال محمد بن موسى: حفظت عن والدي موسى بن علي(1)، قال: حفظته عن عمر بن محمد: في رجل طلبت إليه امرأته نفقتها وكسوتها ومؤنتها، ونفقة بنيها وكسوتهما ومؤنتهما، والمرأة مع زوجها، أخذ زوجها بذلك؛ وقال: الفريضة والرباية سواء، وإنما تجب الفريضة للأولاد الصغار من الذكور، وأما الإناث؛ فلهن الفريضة كن كبارا أو صغارا.

مسألة: وعن أبي الحسن: وعن المرأة، هل يلزم زوجها لها الضحية والضرية(2) في الفطر(3) وغيره؟ فلم نعلم أن ذلك يلزم الزوج إذا رجعا إلى الحكم، وليس ذلك بواجب عليه، والله أعلم.

مسألة عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش: قلت: أرأيت إن طلبت امرأة زوجها بكسوتها التي تلزمه لها بالعشرة، ولم يتمكن منها في ذلك الوقت، ألها أن تحبس نفسها عنه، أم يحكم عليها بالمقام عنده؟ الذي عرفت في

(1) ث: محمد.

(2) الضَّارِي السائِلُ بالدَّمِ من ضَرَا يَضْرُو، وقيل: الضاري العِرْقُ الذي اعْتادَ الفَصْدَ؛ فإذا حانَ حِينُه وفُصِدَ كان أَسرعَ لخروج دَمِه، قال: وكلاهما صحيحٌ جيّد، وقد ضَرَا العِرْقُ والضَّرِيُّ كالضَّارِي، قال العجاج: لها إذا ما هَدَرَتْ أَتِيُّ ممَّا ضَرَا العِرْقُ به الضَّرِيُّ، وعِرْقٌ ضَرِيٌّ لا يكادُ ينقطع دَمُه، الأَصمعي: ضَرَا العِرْقُ يَضْرِو ضَرْواً فهو ضارٍ إذا نَزل منه الدَّمُ واهتَزَّ ونَعَر بالدَّمِ، قال ابن الأَعرابي: ضَرَى يَضْرِي إذا سال وجَرَى. لسان العرب: مادة (ضرا).

(3) هذا في ث. وفي الأصل: النظر.

٢٥٬٣٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.