قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٩٤

هذا أنها إن صبرت؛ كان(1) أفضل لها، وإن منعته وطْأَها؛ وسعها ذلك حتى يكسوها، والله أعلم.

قال أبو الحسن في كسوة المرأة: إن الخمر قد ذهبت اليوم، وجعلوا مكان الخمار مقنعة أو(2) جلبابًا.

مسألة: وقال موسى بن محمد عن عمر بن محمد: في المرأة إذا طلبت إلى زوجها النفقة والكسوة، ورفعت إلى الحاكم عليه، وأخذه الحاكم لها، وأجّله في الكسوة، واعتزلت هي عنه، وطلبت النفقة مع الكسوة؛ فقال: ليس لها نفقة مع الكسوة /70/ إذا اعتزلت عنه، فإن رجعت إليه برأيها؛ فلها النفقة، وإلا فليس لها النفقة حتى تحضر الكسوة، ثم ترجع إليه وتكون معه، ثم حينئذ يكون لها النفقة عليه إذا كانت معه.

مسألة: ومن جواب أبي الحسن: وعن المرأة إذا حكم لها على زوجها بالكسوة والنفقة، وأجّله الحاكم بالكسوة إلى أجل معروف، قلت: كيف يكون الحكم في النفقة، يلزمه أن ينفق عليها وهي عنه في بيتها إلى أن يحضرها الكسوة، أو يحكم عليها هي أن تكون عنده، وينفق عليها إلى أن يحضرها الكسوة؟ فعلى ما وصفت: فإذا كانت زوجته هذه قد جاز بها؛ حكم عليها أن تكون في منزله، ويحضرها كسوتها ونفقتها وهي في منزله.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: كل.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: و.

٢٥٬٣٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.