الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٩٥قال غيره: وقد قيل: إنها لا تجبر على الكينونة معه بغير كسوة، حتى يحضرها الكسوة، ولا يجبر على النفقة عليها بلا معاشرة، فإن عاشرته وكانت معه؛ فعليه نفقتها، وإن لم تساكنه؛ فلا نفقة لها عليه إلى المدة التي مدّد فيها بالكسوة.
مسألة: بسم الله الرحمن الرحيم، يقول موسى بن محمد: حفظك الله وسلّمك، وصل إلي كتابك، وسرني علم سلامتك، وذكرت من أمر هذه المرأة وزوجها إذا تزوج عليها، وصداقها ووكيلها ونفقتها وكسوتها، فأما الصداق؛ فدين عليه يؤخذ به إذا حل، وزوجها ووكيلها هما الداعيان للعدول حتى تأخذ حقها برأيه، والكسوة ستة أثواب إزار، وملحفة كتان إن كان من أهل اليسار، وهي من أهل النعمة وإلا فإزار سباعي قطن، ودرعا /71/ كتان، وجلبابا كتان خماسي وسداسي، وخمار حرير، فإذا أحضرها هذا؛ بوّأها(1) منزلا ولا تخرج من المنزل إلا برأيه، إلا أن تخرج في إقامة معيشة، أو تحج الفريضة؛ فذلك لها، إلا أن يلي هو القيام على المعيشة، وإن كانت(2) ممن يخدم؛ أخدمها خادما ونفقة الخادم، إلا أن يخدمها ويأوي إلى سيده؛ فعلى سيده نفقته معه، وإن أحضرها من الثياب أربعة مع النفقة، وبقي من الثياب اثنان؛ فيجعل له أخلاقهما فلا بأس، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.
مسألة: وعن المرأة إذا شرط لها السكن في قريتها؛ إنها تسكن حيث شاءت من القرية برأيها، وليس لزوجها أن يسكنها حيث أراد هو. قال غيره: قد قيل