قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٩٦

هذا. وقال من قال: يسكنها هو من القرية حيث شاء، سكن مثلها بغير مضرة عليها في نظر العدول في ذلك.

مسألة: وعن الحاكم إذا أثبت الفريضة على الزوج(1) لزوجته أو(2) ولده، أو من يلزمه له ذلك سنة من يوم فرض، ولم يعرف الشهور تمت أو انقضت؟ قال: إن تقارر الخصمان في ذلك، وإلا(3) حكم بما لا يشك فيه، وهو عندي على النقصان حتى يصح غير ذلك.

قلت له: فإن كانت الفريضة على الأشهر، هل يحكم بنقصان الأشهر؟ قال: إذا لم يصح نقصان الأشهر ولا تمامها؛ أخذه بالذي لا يشك فيه، ووقف عما سوى ذلك. ولا يحكم فيه إلا ببينة بينها(4)؛ لأنهما مدعيان في ذلك على تمام ذلك الشهر. وقال: ينبغي للحاكم أن لا يهمل الاهتمام لمعرفة الأهلة ليقف على ذلك، ولا يدخل في الأحكام /72/ على غير يقين. وقد قالوا: إن أصحاب السلطان (خ: إن(5) السلاطين) مصدقون في الأهلة؛ لأنهم أصحاب الأمر والقيام في ذلك. قال: وإذا أقام الحاكم ثقة يتفقد الأهلة؛ قُبِل قوله في ذلك. وإذا لم يقمه؛ لم يقبل منه وحده إلا بثاني معه في الثقة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الرجل.

(2) ث: و.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: ولا.

(4) لعله: يبنهما.

(5) زيادة من ث.

٢٥٬٣٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.