الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٩٨مسألة: ومن كتاب فضل: وسألت عن /73/ خياطة كسوة النساء إذا أحضرها زوجها، فجعل الخياطة على الزوج خياطة القميص؛ وأما ما خرّقته هي؛ فعليها إصلاحه، وإن كانت ممن تخدم؛ كان عليه أن يخدمها خادمها غير خادمها الذي عليه لها من صداقها، و(1) التي تخدم إذا كانت هي قد كانت تخدم أو نساؤها، أو كان أبوها ممن كان يخدم، وللمرأة(2) على زوجها أن يجعلها(3) على يدي عدل إذا طلبت ذلك، ويكونان في جواره(4) في سكن تأنس فيه، وإن لم تأنس؛ فعليه أن يكون معها يؤنسها، (وفي خ: ويحضرها من يؤنسها) إذا غاب عنها.
مسألة: ومما يوجد عن أبي الحواري (: عن رجل له امرأة يمونها أحيانًا، وحينا لا يمونها، أله عليها حق واجب جملة(5)، أو بقدر ما نابها؟ قال: إذا قام بحقها الذي يلزمه لها؛ ألزمها له الحق، وإن قصّر عن الذي يجب عليه لها؛ لم يكن له عليها حق حتى يقوم بالذي يلزمه لها.
مسألة: قال أبو سعيد (: يخرج في معنى قول أصحابنا: إن المسلم له أن يمنع زوجته من الخروج، إلا من لازم في دينها [لا تقدر عليه في](6) بيتها، ولا يحضرها من جميع الأشياء.
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: المرأة.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: يجعل.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: جوازه.
(5) زيادة من ث.
(6) هذا في ث. وفي الأصل: إلا نقدر عليه فيما.