قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٩٩

قلت له: فإذا كان الزوج منصفا لها في(1) الكسوة والنفقة، فأقرّت أنها كانت تمنعه قبل ذلك، أو صح ذلك، ما يلزمها في ذلك؟ قال: معي أنها تتوب إلى الله من تضييع ما يجب عليها من ذلك له.

قلت له: فإذا أقرّت بذلك، أو صح عليها ذلك، [هل عليها في ذلك](2) حبس؟ قال: معي أنها إذا تابت ورجعت؛ لم يكن عليها عندي حبس، وإن عزمت على الامتناع /74/ فيما يستقبل وأقرت بذلك؛ حبست على ذلك حتى ترجع إلى طاعة الله، وطاعته فيما يجب عليها.

قلت له: أرأيت إن حبست على ذلك، وطلب زوجها أن يكون عندها في الحبس، هل له ذلك؟ قال: معي أنه إذا كان ذلك سكن مثلها، وقام لها بما يجب لها(3) عليه فيه في مثل سكن مثلها، ولم يكن في الحبس مما لا يسعها مساكنتها؛ كان له ذلك عندي.

قلت له: فإن كان الحبس فيه من لا يجوز لهما أو لها مساكنته، هل على الحاكم إذا طلبا أن ينظر لهما(4) حبسًا، ولا يكون فيه أحدا مما لا يسعهما مساكنته؟ قال: معي أن ليس عليه ذلك.

(1) ث: من في.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: إليهما.

٢٥٬٣٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.