قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٠٣

مسألة عن أبي سعيد: وإذا طلبت الزوجة الكسوة من الزوج وقالت: إنها عريانة ولا أصبر عليه، وهي لابسة كسوة في وقتها ذلك، كيف القول، يوجد أم لا؟

الجواب: للرجل(1) على نظر الحاكم، والله اعلم.

أرأيت وإن قالت: لا أسير معه إلى البيت حتى يكسوني، ألها ذلك كانت معتزلة عنه، أو كانت في بيته حين ذلك؟

الجواب: إن كانت معتزلة؛ فلا يحكم عليها بالمسير، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيدٍ (: وفي امرأة رفعت مع الحاكم على زوجها، وطلبت منه النفقة والكسوة، وهو قادر على تسليم ذلك إليها، فأبى أن يعطيها، ما يفعل به الحاكم إذا لم تقل هي: إما أن ينفق علي ويكسوني، وإما أن يطلقني؟ قال: أما إذا طلبت إليه النفقة والكسوة، وهو قادر عليها، فامتنع من ذلك من غير حجة له فيها عذر؛ حبسه الحاكم حتى يعطي الحق من نفسه. وإن حبسه ولم يعط الحق من نفسه، وفرض عليه الحاكم النفقة لها في ماله، وأمرها أن يجريها على نفسها من ماله /78/ إن قدرت عليه، وإلا فيجريها على نفسها من مالها، ويكون دينا عليه يحكم عليه بها في ماله، والله أعلم.

وإن قال الزوج: أنا لا أنفق عليها لشهر مستقبل، خوفا أن يحدث بيننا ما يبطل نفقتها، ويبطل ما أنفقته عليها ولم ترده علي؟ قال: له حجته، ما لم يكن مفتى لها.

(1) في الأصل: لرجل.

٢٥٬٣٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.