قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٠٤

قلت: وإن كساها أربعة أثواب لنصف سنة، ثم كساها ثوبين لتمام السنة، ما الحكم في هذين الثوبين؟ قال: ففي نصف السنة الأولى تلبس أربعة أثواب، وفي النصف الثاني من السنة تلبس الستة، وترد ما بقي من الأربعة، ثم تلبس هذين الثوبين نصف السنة المستقبلة، مع أربعة الأثواب التي تكسى إياها فيهن، وهكذا يكون، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا قالت المرأة: إن كسوتها وكسوة نسائها أحسن من الكسوة(1) التي يدّعيها الرجل أنها كسوة نسائها. فالقول قول منْ مِن منهما، وهل في ذلك أيمان؟ قال: أما الكسوة إذا لم يصح قول أحدهما فيها، فتكون على الأغلب من كسوة أهل البلد من جنسها من النساء، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وإذا أرادت المرأة من زوجها نفقة وكسوة، وادعى الفقر وأراد أجلا؛ فالقول قوله حتى يصح خلاف ما ادّعى، وله الأجل وتحتال(2) هي لنفسها حتى يحضر الأجل، وعليها هي البينة أنه بحد(3) الغنى، وأنه قادر على أداء ما لزمه من نفقة وكسوة، فإن أصحت، وإلا فالقول قوله مع يمينه أنه ما يجد هذا الحق الذي وجب عليه من كسوة ونفقة، كان ذلك عليه، فإن /79/ مضى الأجل؛ جبره الحاكم بين أن ينفق أو يطلق، إذا(4) طلبت المرأة ذلك، وإن سلم لها نفقة وكسوة، فادّعت أن نفقتها وكسوتها من جنس كذا أفضل مما سلم لها،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الكشوة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وتختال.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: يحد.

(4) ث: فإذا.

٢٥٬٣٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.