قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٠٥

وادعى هو أنها مثل ما سلم لها؛ فقيل: هي المدعية، وعليها هي البينة أن نفقتها وكسوتها أفضل مما سلم إليها، فإن أعجزتها؛ فالقول قوله مع يمينه، فإن أصحا جميعًا البينة كل على(1) ما يدعي؛ فقول: إن البينة بينتها؛ لأنها هي المدعية، وهو أكثر القول. وأحسب أن في بعض القول: إن البينة بينته.

وقال الشيخ ناصر بن خميس: عليها هي البينة، وعليه هو اليمين إن نزلت إليه، ويحلف أنه ليس عليه إلا ما أداه إليها من هذه الكسوة، أو مثل هذه الكسوة، وإن ردّ إليها اليمين؛ حلفت أن كسوتها من مثل كذا وكذا. وقول: تجزي شهادة الشهرة أن كسوتها أفضل من هذه الكسوة. وقول: لا تجزي إلا شهادة العدول(2)، [والله أعلم](3).

مسألة: ومنه: وإذا طلبت المرأة النفقة من زوجها فامتنع أن يسلم لها(4) إلا كل يوم بيومها ولو كان غنيًا؛ فيعجبني أن ينظر الحاكم أقل الضررين عليهما. وقد قيل بذلك في جميع الأحكام، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ويحكم للمرأة على زوجها بكسوة مثلها في الدّين. وقول: في الحسن والنظر(5)، ولعله قيل في النسب.

(1) زيادة من ث.

(2) ث: العدل.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: إلا.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: أو النظر.

٢٥٬٣٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.