قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٠٦

عامر بن علي العبادي: ولا يبعد عندي من الصواب إذا قيل: إن لها كسوة مثلها من نساء أهل بلدها ومصرها بعصرها، وما هي أهله في ذلك العصر بذلك المصر إن كان فصحّ تمييز ذلك من أهل الغنى [وضدهم والرتب في الشرف](1) وغيرهم، وعندي أن زماننا هذا بمصرنا تخرج /80/ أحوالهم معتبرة على هذا المعنى، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومنه: وفيمن يقدر على نفقة زوجته لأكثر من يوم بيوم، وامتنع عن تسليمها إلا يومًا بيوم، ويتهم أن مراده المضاررة، هل يحكم عليه بأكثر من ذلك حكما لازما أم لا؟

الجواب: يحكم عليه لشهر، إن لم يمكنه؛ فثلثه، فإن لم يمكنه؛ فلنصفه، ثم ثلثه، ثم أسبوع، ثم ليوم، هكذا جاء الأثر.

مسألة: ومنه(2): وحيث قيل في نفقة الزوجة: يعطيها لشهر، فإن ضاق، فلكل أسبوع، فإن ضاق فلكل يوم، ما صفة من يقدر على هذا، ويحكم عليه بذلك من فضل غلة ماله أو بيعه، وإن كان يحكم عليه بذلك، أيعطيها لما يستقبل، أم تنفق هي على نفسها من عندها لتلك المدة؟ صرح لي ذلك.

الجواب: فمعي على ما جاء في الأثر: إن الفريضة على الزوج لزوجته، أو على من يجب عليه الفريضة لمن يجب له هو لما يستقبل من الزمان، ومعي أن بعضا يلزم الزوج لزوجته إحضار نفقة شهر. وبعض لأسبوع، ولم أعلمهم(3)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وعندهم، والرتب في الشرق.

(2) ث: أعني الصبحي.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: علمهم.

٢٥٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.