الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٠٧يفسرون، وأقول: إن هذا على(1) من أطاق؛ لأنه ثبت وضع التكليف(2) من حكم الكتاب والسنة. ويعجبني ثبوت نفقة شهر على من أطاقه بلا دين، ولا بيع أصل أو فرض يحتاج له إن أوجب الرأي؛ لبعد مسافة الخصمين عن الحاكم، أو ضرر يدخل عليها، أو شدة لد(3) على الحاكم منهما، وإلا فنفقة يوم تعدل نفقة شهر حقا لسهولتها، واحتياطا لما يحدث عليهما، ولو حكمت لحكمت بهذا لما فيه، وخاصة إذا اعتل بالعدم، والله /81/ أعلم. وإنما هذا مني جرأة على الأثر وتكلف؛ إذ لم أجده منصوصًا، وأبيت المؤخر لعله طلبًا للرفعة، وأنا أستغفر الله من هذا كله.
مسألة عن الوالي عامر بن محمد بن مسعود (: وأما صفة الخمار الذي يذكر في الأثر للزوجة، فهذا هو الخمار الذي تسميه الناس الآن معصم أم رداء؟ قال: أكثر القول لا يحكم للمرأة على زوجها بالحرير، والذي أرجوه الخمار الرداء؛ لأنه جاء في الأثر أن للمرأة من الكسوة على زوجها قميصين وجلبابين، وإزارا وخمارا.
وفي موضع: ورداء، وهن ستة أثواب؛ فهذا الذي عندي، ولم أحفظه من الأثر بعينه، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الفقيه عمر بن سعيد بن عبد الله أمعد البهلوي إلى صالح بن محمد: سألت النفقات وقلت: جاء الأثر: في زمن البر بر، وفي زمن