قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٠٨

الذرة ذرة، وقلت: من أي وقت إلى أيّ وقت زمن البر، وكذلك الذرة؟ وفي مواضع من الأثر: أوسط أكل الناس، وكيف يكون الأوسط؟ فاعلم -علمك الله ما لم تعلم- فالموجود في جواب الشيخ صالح بن وضاح أنّ نفقة الزوجة على زوجها نصف السنة بر، ونصفها ذرة. والموجود في جواب شيخنا أحمد بن مداد: وأما نفقة الزوجة والمطلقة؛ فلكل شهر سبع مكاكيك ونصف مكوك حبًّا في زمان البر بر، وفي زمان الذرة ذرة، وإن كان في زمان أهل البلد لا يأكلون الذرة خالصة بل يخلطون فيها برا؛ فلها ذرة فيها خلط، وعلى مأكول أوسط أهل بلدها، والذي نعمل عليه في بلدنا نزوى لكل سنة (ع: شهر) مكائك حب ذرة، ومكوك ونصف /82/ مكوك حب بر، والله أعلم.

ومن جواب منه آخر (: فلها في زمان البر بر، وفي زمان الذرة ذرة، على مأكول أهل بلدها، ونحن نحسب النفقة للمرأة سنة زمان نصف بر ونصف ذرة، ذلك على النظر منا؛ لأن أهل دارنا يأكلون البر إذا صاف البر إلى أن تصيف الذرة من النفقة، أكل أوسط أهل البلد ذرة وخلط برا، وهذا لا يخرج على النظر في مأكول أهل البلد، والله أعلم.

قال الناسخ: وفي جواب الفقيه علي بن أبي القاسم الإزكوي: وقالوا: لها في أيام الذرة ذرة، وربما أن الناس يأكلون في أوقات برا في أيام الذرة قليلا وأكثره ذرة. وربما يأكلون في أوقات ذرة في أيام البر، إلا أن أكثر مأكلهم البر، فصار الحكم إلى الأغلب.

وفي جواب الفقيه جمعة بن أحمد الإزكوي إلى محمد بن سعيد النخلي: وأما ما ذكرت في حب الدخن في نفقة الزوجة على زوجها، أيحكم به الحاكم، وكم يكون؟

٢٥٬٣٦٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.