الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٠٩الجواب: إني لم أقف على جواز ذلك، إلا من جواب الشيخ محمد بن عمر السيجاني، وأعجبه ذلك واختاره على ذرة الباطنة، ولم يأت في ذلك شيئا منصوصا من كيل ومقدار، إلا أن الخادم يرجو في ذلك ويصحبه من طريق النظر إذا عدم في ذلك الأثر، إذا كانت هذه الصفة البقعة ممن زراعتهم الدخن، والغالب قوتهم منه؛ فإن الحاكم يحكم لها بذلك على نظره ومعرفته، والحاكم إلى نظره أحوج منه إلى أثره، ولكل موضع حكم يرجع إليه، وأصل يتعلق ويقول (خ: ويعود) عليه، وإن يكن في ذلك شيء موقوفا عليه معينا معروفا، والله أعلم. /83/
وفي جواب عبد الله بن محمد القرن إلى صالح بن محمد بن صالح بن محمد بن عبد السلام: وذكرت في النفقة في زمن البر بر، وفي زمن الذرة ذرة، فقال: فقال بعضهم بإنصاف السنة نصفين. ومنهم من أطلق القول من الصيف إلى القيضية، ومن القيضية إلى الصيف، إلا أن يكون ممن يأكل البر أبدا، ويحكم لها بالنظر في ذلك.
وفي جواب صالح بن وضاح: إن النفقة على الزوج لزوجته نصف السنة بر، ونصف السنة ذرة.
(رجع) إلى جواب عمر بن سعيد أمعد: وقلت: إن الأثر جاء في الكسوة مجملا وهي كسوة الزوجة، أو جاء في الأثر ذكر الطول، ولم يذكر في العرض، ولم يكن عرض الخمار، وما هو رداء أم غيره، ولم يكن عرض الجلباب وما هو مقنعة أو غيره، وإن كان مقنعة، كم يكون ذلك، وكيف صفة الإزار واليوم لم يكن بدله؟ فاعلم أن القميص في كسوة المرأة قد نطق الأثر بمقدار طولها، وأما العرض؛ فلا أعلم فيه حدا محدودا، وأما الخمار؛ فقد جعلوا مكانه رداء لتخرج