الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١١٠به، هكذا حفظته من جوابات الأشياخ، وكذلك في جواب شيخنا أحمد بن مداد. وأما طول الجلباب وعرضه للمرأة في الكسوة؛ فقد قيل: خماسي وسداسي.
وقلت: في الذي يجعله واحدا، كم يكون؟ قال: يعجبني أن يكون الأوفى. وقيل: إن العرض كما تكون سنة ذلك مع العمال له، هكذا جاء الأثر، وأما الإزار؛ فيوجد في جواب أحمد بن مفرج ? أنه مئزر، ولم أحفظ طوله ولا عرضه، والله أعلم.
قال الناسخ: وفي جواب عبد الله بن محمد القرن: /84/ وأما الإزار والخمار والجلباب والطول والعرض، فهذا -أطال الله بقاءك- راجع إلى كسوة المثل، والنظر في الإنصاف، وكل ما جعلوه إلى نظر الاجتهاد ولم يحدّوه؛ فلا نقول إلا بالتضييق على من اجتهد، حيث جعلوا الاجتهاد، وما كان محدودا؛ فمروع (لعله: فمروع منه)، والله أعلم.
مسألة من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وعن المرأة إذا طلبت الكسوة؛ فقميصان وجلبابان ومئزر وخمار، أيكون الخمار معوزا أم غيره من الثياب، أم يكون في هذا الزمان عرض الخمار معوز، ولابد من معوز للمرأة، وهل نلزمه ثوبا للصلاة، وكذلك الصبغ يذيل أو يبقم(1) لها ذلك أم لا؟
(1) والبَقَّمُ شَجر يُصْبغ به دَخِيل معرَّب .... الجوهري: البَقَّمُ صِبْغ معروف. لسان العرب: مادة (بقم).