قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١١١

الجواب: فعلى ما وصفت: إن الخمار هو الرداء، ولهذه المرأة كسوة نسائها، والورس والبقم والصبغ؛ فيه اختلاف، وعلى ما يراه الحاكم من كسوة نسائها، والله أعلم.

قال الناسخ: ومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد: والثوب للصلاة لا يلزم الرجل.

ومن جواب محمد بن علي: وثوب الصلاة للمرأة يحكم به بعض المسلمين، وبعض لا يرى ذلك، والذي يحيزه ويحكم لها به؛ يحكم لها في السنة بثوب واحد.

وفي جواب صالح بن وضاح: إنه لا يحكم على الزوج لزوجته بثوب للصلاة.

(رجع إلى جواب أحمد بن مفرج) مسألة: وسألته عما يجب للمرأة من الكسوة؟ قال: يجب لها في السنة قميصان وجلبابان وإزار وخمار، ويكون رداء لتخرج به.

فقلت له: هل يجب لها ثوب للصلاة؛ لأن نساء أهل عمان يجعلن ثوبا للصلاة لا تستعمله لغير الصلاة، /85/ فقد خرجت لهن بذلك عادة؟ قال: يحكم لها بثوب للصلاة، وقد خرجت لهن بذلك عادة، ولا له وقت معلوم، فإذا انقطع؛ حكم لها بثوب آخر.

مسألة: ومنه: وسألت عن نفقة المرأة كم لها؟ فلها من الحب ربع الصاع في زمن البر بر، وفي زمن الذرة ذرة ومنّ تمر، ودرهمان لأدمها إن كان فقيرا، وإن كان غنيا؛ فثلاثة دراهم فضة وازنة، ولها من الكسوة ستة أثواب: قميصان وجلبابان وإزار وخمار، وللشهر أربع كياسات حل لرأسها، ولها الضربة في قول لأعيادها،

٢٥٬٣٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.