قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١١٢

وفي ذلك اختلاف، ولها ما تحتاج إليه من دثار، وما تأكل وما تعجن وتشرب به، والله أعلم.

مسألة: سألني الشيخ سليمان بن أحمد الكندي عما يجب للمرأة على زوجها؟ فالذي يجب للمرأة على زوجها النفقة لكل يوم، من الحبّ ربع صاع ومنّ تمر، ولها الأدم لكل شهر درهمان من فضة، هذا قول أبو المؤثر. ولها من الكسوة درعان من كتّان وجلبابان وإزار وخمار، وليس عليه أن يصبغ ثيابها بالورس، ولكن بالفوة كان معسرا أو موسرا، وليس عليها أن تعمل له عملا، ولا تعمل لنفسها عملا من غزل ولا غيره، وعليه سكن مثلها، ولا يسكنها في بيت خراب، ولا يمنعها الداخل عليها من رحم أو جار، أو سائل أو طالب معروف، ولا تخرج إلا بإذنه، وعليه أن يحضرها خادما أنثى إن كانت ممن يخدم، ويحضرها الماء لصلاتها وشرابها، ويعاشرها بالمعروف ونفقة الخادم عليه، ولا يمنع أن يدخل /86/ عليها أولادها للصلة والعيادة، وخدمها معها لا يمنعون منها، وعليها أن تعطيه في المكان الذي يسكن فيه إذا كان سكن مثلها، وليس عليه ثياب تصلي فيها غير الثياب التي يؤديها إليها بالحكم، وإن كان لها أولاد ولهم أولياء أو رحم يكفلهم؛ فليس لها أن تتركهم في بيته إلا بإذنه، وإن لم تجد أحدا وأعجزها ذلك؛ فليس له ذلك عليها، ونفقتهم من مالهم. كتبه سليمان بن أبي سعيد بيده.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد (: وأما كسوة(1) المرأة على زوجها؛ فلكل سنة ستة أثواب: قميصان وجلبابان وإزار ورداء، كسوتها وكسوة

(1) في الأصل: الكسوة.

٢٥٬٣٧٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.