قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١١٣

نسائها مثل أخواتها وعماتها، ولها من الكسوة التي تلبسها في أقل أوقاتها (وفي خ: في أكثر أوقاتها)، ولا يحكم لها بمثل الكسوة التي تلبسها في أقل أوقاتها.

قال غيره: وحفظت أنا عنه أنه يحكم لها بمثل كسوتها التي هي أكثر لبسها في أكثر أوقاتها، والله أعلم. وأما طول القميص؛ فهي إلى الكعبين لا غير ذلك. وقول: إلى بعضة(1) الساق، وأما الخمار؛ فلا يحكم به اليوم، جعلوا مكانه الرداء، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الفقيه علي بن [أبي] القاسم الإزكوي إلى الشيخ أحمد بن مداد: سأل المخدوم خادمه وهو من بحره يغترف، ومن جنانه يقتطف: وعن امرأة كسوة نسائها ملحفة(2) جيدة فائقة، تتخذها إذا أرادت خروجا بمأتم(3) أو عرس أو زيارة لأحد، وإن رجعت كان كسوتها إما معوز، وإما شلة، لما وقع بينهما الشقاق، طلبت منه ملحفة جيدة فائقة، أيحكم عليه بذلك أم لا؟ /87/ إن الذي يعتمد عليه خادمك ويراه صوابا؛ أنه يحكم على الزوج بأكثر لباسها في أكثر أوقاتها، فإن كان أكثر وقتها اللباس الملحفة الجيدة؛ فلها مثل ذلك، وإن كان أكثر لباسها شيلة، وأقل لباسها الملحفة؛ فلها شيلة، فهذا يراه خادمك ويعتمد عليه، ويطلب به رضى الله تعالى بعد اجتهاده في طلب سلامة من غضب ربه عليه.

(1) كتب فوقها: نصفة.

(2) في الأصل: محلفة.

(3) هكذا في الأصل. ولعله: لمأتم.

٢٥٬٣٧٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.