قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١١٨

مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي حفظه الله: /91/ وفي رجل حكم عليه لزوجته بنفقة وكسوة، فقالت: "إني أريد حطبا لطعامي، وأجرة لخياطة ثيابي"؛ إن لها على زوجها ذلك، وإن كساها وطلبت الكسوة التي لبستها قبل السنة، أما التي لبسته أشهرا إذا انقضت الستة الأشهر وأبدلها كسوة أخرى؛ فعليها ردّها. وأما الرداء الذي لبسته؛ فلا تردّه إلا إذا انقضت السنة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: فيما يجب للزوجة على زوجها؟ قال: ليس لها إلا التمر في وقته وغير وقته، ولها منه لكل يوم منّ بمنّ نزوى الصحيح. وقول: لها وقت البسر بسر، ووقت الرطب رطب، ولها من البسر منوان، ومن الرطب منّ ونصف. وعلى قول من أثبت لها هذا؛ فليس له أن يأتيها بخلافه ولو يومًا بيوم، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: وفي النفقة بين الأزواج وغير الأزواج فيما تجب فيه النفقات، إذا كان في أيام القيض؛ يكون مكان منّ تمر، منّ ونصف من رطب، أم لا يحكم إلا بمنّ تمر أم لا؟

الجواب من كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد: ليس على الرجل لزوجته رطبا من الفريضة، وإنما يلزمه لها تمر بالوزن لا بالكيل، وكذلك من لزمته النفقة، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أحمد بن مفرج: وعن المرأة إذا فرض لها النفقة على زوجها كم تعطى عن منّ تمر مِن الرطب؟ فمنّ الفرض ونصف مكوك رطب.

٢٥٬٣٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.