الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١١٩ومن غيره: تزاد قليل الثقل رطب الفرض، وخف البرشي والقصران الرطب، وينظر في ذلك، والله أعلم. والأعياد إلا على قدر ما يراه الحاكم من ذلك على قدر المثل؛ لئلا يحرم منه مما عليه الناس، والله أعلم. /92/
مسألة: الزاملي: والمرأة إذا طلبت تمر برني للنفقة، وأراد زوجها(1) أن يعطيها من غيره، ما يجوز من ذلك؟ قال: أما التمر؛ فيعجبني أن يكون لها من أوسط تمر بلدها لا(2) من الجيّد، ولا من الرديء؛ لأن لكل بلد نوعًا من التمر. وكذلك الأرز إذا كان في بلد ليس لهم طعام إلا هو؛ فيحكم لها بطعامها من الأرز بقدر ما يقوم عن ربع الصاع من الحب؛ لأن الأرز مختلفة أجناسه، والله أعلم.
قلت له: أرأيت إذا لم يوجد التمر في بلدها، مثل الهند وغيرها من سائر البلدان؟ قال: إذا لم يوجد في موضعها التمر؛ فيحكم لها بطعامها الموجود في بلدها ما يشبعها، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل أحضر لزوجته نفقتها من الحب والتمر في أوعية له، فقال لها: "خذي نفقتكِ". فقالت: "ما عندي أوعية" لتجعل فيها حبها وتمرها، وكذلك الإناء للسمن، هل عليه أم لا؟ قال: فجميع ما ذكرته عليه، وكذلك الملح والحطب، وإذا أحضر(3) نفقتها عند الوالي؛ فلا يلزمه حملها، والله أعلم.