قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٢١

مسألة: الذهلي: الذي جاءت به الآثار أن على هذا الرجل إذا طلبت إليه زوجته النفقة؛ فعليه لها النفقة لكل شهر، فإن ضاق عليه ذلك؛ فعلى كل أسبوع، فإن ضاق عليه ذلك؛ ففي كل يوم، ولا أعلم للغني في ذلك رخصة أن يعطيها يومًا بيوم، إذا كان قادرًا على تأدية الفريضة لها للشهر كله على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الحمراشدي: في المرأة إذا طلبت النفقة من زوجها، وأن يعطيها لشهر أو نصفه أو ثلثه، واحتج أنه لا يعطيها إلا يومًا بيوم خوف الحوادث؛ قال: ليس عليه أكثر من ذلك إذا لم يُدخل عليها ضررا من ذلك في نظر القوام بأمر المسلمين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وإذا طلبت الزوجة لها أو المطلقة لولدها منه نفقة لشهر، أو /94/ نصفه أو ثلثه، واحتج أن لا يعطيها إلا يومًا بيوم خوف الحوادث؟ قال: ليس عليه أكثر من ذلك إذا لم يكن فيه ضرر على أحد.

مسألة: ومنه: والمرأة إذا طلبت من زوجها المساكنة، فأسكنها صُفّة(1) من بيته أكثر من سبعة جذوع خرابًا، أو سبعة عمارًا، وقالت هي: "أنا أريد تسكنّي غرفة"، ألها ذلك أم لا؟ قال: لها سكن مثلها رافقا بها، كما يرى العدول من ذلك، والله أعلم.

ومن غيره: قال محمد بن عبد الله بن مداد: الذي حفظته عن والدي عن أبيه عن مداد عن (خ: أحمد بن مفرج): إن أقلّ ما ينتفع به السكن سبعة جذوع عمار، وسبعة سما مما يكنها من الحرّ والبرد، هكذا حفظته عنه.

(1) الصُّفَّةُ من البُنْيَانِ شِبْهُ البَهْوِ الواسِع الطَّوِيلِ السَّمْكِ. تاج العروس: مادة (صفف).

٢٥٬٣٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.