قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٢٢

(رجع) مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد (: وجلباب النساء والخمار والإزار والقميص، ما صفة ذلك الجلباب، عرضه وطوله، وكذلك القميص والإزار، وكم أجل تسليم ذلك للزوجة على زوجها إن(1) احتج الزوج بالعدم؟ قال: أما الجلباب فهو المقنعة(2)، ولها من ذلك كسوة مثلها في نظر الحاكم من جنس وطول وعرض، وأما الخمار؛ فقد جعلوا مكانه رداء من كسوة مثلها في وقتها يوم الحكم، والإزار قد جعلوا مكانه المئزر، وهو مثل(3) كسوة مثلها. وأما طول القميص فبقدر طول المرأة. وأما العرض؛ فلا أعلم فيه حدًّا، وأما الأجل في تسليم الكسوة؛ فعلى نظر الحاكم في ذلك، والله أعلم.

مسألة: عامر بن علي بن مسعود العبادي النزوي لمن سأله /95/ عن حكم النفقة والكسوة للزوجة وغيرها، وما جاء في تحديدها أنها من التمر والحب، أهذا الحكم بها من هذين الجنسين يجري على جميع من يجري عليه أحكام أهل الإسلام في جميع الأمصار والأقطار، ولا يجري سواهما في حكم، أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: أما الحبوب وإن اختلفت أصنافها وأجناسها؛ فالحكم جارٍ منها في النفقات لانتشارها في عامة الأمصار والأقطار، الجاري عليها حكم الإسلام من جزائر العرب، والغالب عليها البر والذرة والشعير؛ فقد جرى الحكم بالنفقات(4) منها؛ وأرجو أن الأرز لحقًا لها، وإن لم يأت ذكره في

(1) ث: إذا.

(2) ث: المتعة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: مثلى.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: النفقات.

٢٥٬٣٨٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.