قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٢٥

معروف من الإدام والدهن، وعلى صفة الخادم أنه من الوسط والثوب، وكذلك كنحو ما قاله البعض منهم، وهم الأكابر ودعائم أهل العلم، وسواريهم كأبي سعيد (، ومن وافقه على ذلك، بل وإن كنت الموافق لأولئك؛ فلست بالناقم على ذلك رأيه وقوله؛ لأنه رأي يخرج له معنى ووجه(1) يوافق به أهل العدل، واختلافهم في الرأي لضعف المسلمين رحمة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، والله أعلم، والحمد لله وحده.

مسألة: ابن عبيدان: وجائز أن يسلم لها أربعة أثواب لستة أشهر: قميصًا وإزارًا ورداء ومعوزا، وإن بقي(2) من الكسوة بعد ستة أشهر؛ فهي للزوج، وعلى الزوج أن يكسوها كسوة غيرها، هكذا حفظته من آثار المسلمين مؤثرا بعينه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمرأة إذا منعت زوجها من نفسها وأبت عن جماعه، أيحل لها أن تأكل من طعامه من غير رضاه؟ قال: لا يحل لها أن تأكل من طعامه على صفتك هذه على أكثر القول، والله أعلم.

مسألة: الفقيه أحمد بن مداد: عن المرأة إذا طلبت من زوجها ما يجب عليه لها من الكسوة لكل سنة، أهي ستة أثواب أم لا، /98/ وهل يحكم للمرأة على زوجها بثوب للصلاة(3) أم لا، وكيف طول القميص، أهي إلى نصفة(4) الساق

(1) ث: ووجوه.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أبقى.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الصلاة.

(4) ث: بضعة.

٢٥٬٣٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.