قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٢٦

أم إلى الكعبين، وهل لها ذيل مثل نساء أهل عمان أم لا؟ قال: في ذلك قولان؛ قول: إنه يلزم الزوج لزوجته لكل سنة أربعة أثواب: قميص وإزار وخمار وجلباب. وقول: إنه يلزمه لها لكل سنة ستة أثواب: قميصان وجلبابان وإزار وملحفة، وهو أكثر رأي المسلمين والمعمول به عندنا.

وكسوة الزوجة الصبية على زوجها أربعة أثواب: قميصان وإزار ولحاف، وتكون كسوة هذه المرأة كسوة مثلها في قدرها، وهي كسوتها التي اكتستها، وعليها حين المحاكمة، ولا ينظر إلى أمهاتها وأخواتها وعماتها؛ لأنه يمكن أن تكون أخواتها وعماتها فقيرات يكتسين الكسوة الضعيفة، وهي غنية(1) تكتسي الكسوة الحسنة؛ فلا يحكم لها بمثل كسوة عماتها وأخواتها، وكذلك إن كانت أخواتها وعماتها غنيات يكتسين الكسوة الحسنة، وهي فقيرة تكتسي الكسوة الضعيفة، فيحكم لها بكسوتها وقدرها، ولا يحكم لها بمثل كسوة أخواتها وعماتها، ولا أنظر في الكسوة والخدمة إلى أمهاتها وأخواتها وعماتها، وإنما أنظر إليها خاصة وإلى كسوتها، وقدرها حين الحكم، ولا ينظر إلى الماضي؛ لأنها ربما كانت غنية وتكتسي الكسوة الحسنة، ثم تفتقر فتكتسي الكسوة الضعيفة حين الحكم، فهذا الذي حفظته من آثار المسلمين، وبذلك نعمل ونحكم ونراه صوابًا.

ويكون طول /99/ القميص إلى الكعبين على القول الذي نعمل عليه. وقول: إنه يكون طولها إلى بضعة الساق، ولا يحكم للمرأة بذيل(2) لقميصها على زوجها، ولا يحكم لها بثوب للصلاة على زوجها على القول الذي نعمل

(1) ث: غير غنية.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: بديل.

٢٥٬٣٨٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.