الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٢٧عليه من رأي المسلمين. وقول: إنه يحكم لها بثوب للصلاة، وهو رأي الفقيه أحمد بن مفرج، ويحكم لها(1) بكسوتها التي هي أكثر لبسها في أكثر أوقاتها، فإن كانت تلبس الرداء في أكثر أوقاتها؛ فلها [مثل ذلك، وإن كانت تلبس المعاوز في أكثر أوقاتها؛ فلها](2) معوز مثل الذي تكتسيه. وأما الجلبابان؛ فهما مثل جلابيب أهل بلدها في الطول والعرض، وما تلبسه من الجلابيب حين الحكم، ولو(3) كانت تلبس مقنعة حرير مكان الجلباب؛ فلها مثل ذلك. وقول(4): إن الحرير لا يحكم به، وهو رأي محمد بن المسبح، والله أعلم.
مسألة عن محمد بن عبد الله بن مداد: وقلت: ما تقول في المرأة إذا كانت كسوة نسائها الحرير؛ يثبت لها على زوجها الحرير أم لا؟
الجواب: لها كسوة نسائها من الحرير، وفيه اختلاف.
قال محمد: ليس الحرير من الكسوة، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وكسوة المرأة أكثر القول على قدرها. وقيل: على قدر غنى الزوج مع قدرته. وأكثر القول: لا يحكم بالحرير في هذا الزمان. وأما الكتان؛ فمحكوم به بمنزلة غيره من ثياب القطن. وأما الإدام فبلغني(5) أن القاضي ابن عبيدان كان يحكم لها بلارية، ولعل هذا يزيد وينقص عند غلاء