الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٢٨الفضة ورخصها، وأما الكسوة؛ فلها في كل سنة ستة أثواب. وفيه قول: أربعة أثواب: درعان وإزار وخمار وجلبابان في السنة، فإن انخرقت الثياب /100/ قبل انقضاء السنة؛ ردت إليه الخلقان، وكساها ثيابًا مثل هذه الثياب. وأما النفقة؛ فلها ثلاثون منًّا تمرًا لكل شهر، ومن الحب سبع مكائك ونصف، في زمان الذرة ذرة، وفي زمان البر بر، ودرهمان لإدامها. وقول: ثلاثة دراهم، والله أعلم.
مسألة عن ورد بن أحمد بن مفرج: وسألته عن صبغ المئزر، على الزوج أم على المرأة؟ فعلى المرأة، وليس على الزوج إلا صبغ القميص، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: أرأيت إذا كره الزوج صبغ الثياب التي يكسوها زوجته، إذا أرادت هي أن تصبغهن من عندها، أله منعها من ذلك؟ قال: له ذلك؛ لأن له أخذهن إذا وجب عليه تسليم غيرهن، والله أعلم.
قال غيره: وفي جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وهل للزوجة أن تصبغ الكسوة التي من عند زوجها من مالها إذا كره الزوج؟ قال: بل لها، ولا حجة عليها من الذي لها.
(رجع) مسألة: ومنه: إن المعوز الذي يحكم به للزوجة؛ قال من قال: [يلزمه طوله](1) خماسيًا. وأما العرض؛ فهو على سنة البلد. وأما القميص؛ فيكون الطول إلى أن يجاوز الكعبين. وأما الإزار؛ يكون على مثل سنة البلد. وأما الرداء؛ فقال من قال: يكون طوله ثمانية أذرع. وقال من قال: يكون جميع ما ذكرت على سنة البلد، والله أعلم.
(1) ث: يكون.