قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٢٩

مسألة: إن نفقة المرأة ومن تجب له(1) النفقة بالأيام لا بالمشاهرة، إن نقص الشهر، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي الزوجين إذا وقع بينهما شقاق، هل لها طوبج حديد، وآنية من صُفر لعمل /101/ طعامها إذا طلبت ذلك؟ قال: إن الطابج(2) الحديد بعض لم يحكم به، وكذلك أواني الصفر إذا أجزى دونها.

قلت: وإذا سكنها بيتا من طين فطلبت قفلا، هل عليه لها قفل؟ قال: لا أعلم أن لها قفلا؛ إذ هي ممنوعة الخروج، إلا أن يوجب النظر ذلك، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: قلت: وإن طلبت المرأة من زوجها طوبج حديد أو صفرية أو قدر طين أو تنور؟ قال: إن أتى لها طوبج حديد؛ فهو كاف. وأما التنور؛ فقد قال به بعض المسلمين. وأما الصفرية الصفر، وقدر الطين؛ فلا نعلم عليه ذلك، إلا أن يوجب النظر من القائم؛ فلا نقول بتخطئته، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي المرأة إذا طلبت أن يكون ماؤها الذي للشرب على زوجها، هل هو عليه أن يأتي لها ذلك إلى مكانها، وهل عليه خياطة ثيابها الجديدة إذا انخرقت، أم كيف ذلك؟ قال: على ما سمعته من آثار المسلمين إن كانت هذه المرأة ممن يخدم؛ فعليه أن يحضرها خادمًا يخدمها، يهيء لها الماء للشرب من الطوي أو غيرها، يجعله لها في إناء لكي تشرب ما أرادت ولمعالجة طعامها. وإن كانت ممن لا تخدم وهيأ لها الحبل والدلو، أو لم يمنعها عن

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: لطابج.

٢٥٬٣٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.