قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٣١

مسألة: الزاملي: وفي الرجل إذا سلّم لزوجته ما حُكِم عليه به من النفقة حبًّا، هل عليه أن يطحنه لها إذا طلبت ذلك منه؟ قال: إذا كانت ممن تخدم؛ فعليه أن يحضرها خادمًا يكفيها طحن الحب أو يطحنه /103/ هو لها كيف شاء. وإن كانت ممن لا تخدم؛ فليس عليه عندي ذلك لها، إلا أن يحجر عليها الخروج، ولم يكن معها ما تطحن به؛ فعليه إما أن يأذن لها بالخروج، أو يقوم [هو بطحن](1) الحب، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن على الزوج أن يسكن زوجته مسكنا رافقا(2) فيه، ولا يلزمها أن تسكن في مسكن بعيد(3) عن الجيران إذا كرهت ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: فقد قيل: إن المرأة يجب لها على زوجها من النفقة لكل شهر ثلاثون يومًا سبع مكاكيك ونصف مكوك، إن كانت ممن تأكل البر فبر، وإن كانت ممن تأكل الذرة والبر؛ فالنصف ذرة والنصف بر، غنية كانت أو فقيرة، ولها من الإدام إن كان الزوج غنيا سبع صديات ونصف صدية لكل ثلاثين يومًا، وإن كان أوسط بين الغني والفقير؛ فقد قيل: لها ست صديات وربع صدية، غنية كانت هي أو فقيرة، وإن كان الزوج فقيرا؛ فقد قيل: إن لها لكل ثلاثين يومًا درهمين، وهو لارية فضة على ما أدركناه عن شيخنا ?كانت غنية أو فقيرة، ولها من التمر ثلاثون منًّا تمرًا، لكل ثلاثين يومًا من التمر البرشي الجيد، غنية كانت أو فقيرة، إن قدر أن

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يطحن.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: رافعا.

(3) ث: يكون بعيدا.

٢٥٬٣٩٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.