قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٣٥

لذلك(1)، وإنما هي تلفت بآفة من قبل الله، بحرق أو سرق أو غير ذلك من الآفات؛ فقد قيل: عليه أن يحضرها كسوة ونفقة غيرها. وقال من قال: ليس عليه، وأما إن أتلفتها متعمدة(2) لذلك؛ فليس عليه /107/ أن يبدلها غيرها، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

قال غيره: ولعله الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: (وجدت هذه المسألة غير تامة فأحببت إتمامها): وجائز للزوج أن يخرج من بيته نهارا لخدمة أو لبيع أوشراء، وأما في الليل، فإذا كانت تستوحش وحدها؛ فعليه أن يكون معها أو يترك لها أحدا يكون عندها من النساء.

(قال غيره: ويوجد عن ابن عبيدان: وأما إذا كان في البيت صُفّة والجة وقالت: إنما تستوحش أن تسكن في هذه الصفة، وأرادت أن تسكن في الدهريز؛ فلها ذلك، ولا تجبر أن تسكن في موضع تستوحش فيه، وإن قالت أنها تستوحش في البيت وحدها وطلبت أن يكون الزوج معها، وأن يترك لها أحدا يكون معها، فأما في الليل؛ فلها ذلك، وأما في النهار؛ فذلك على النظر، فإن كان ذلك البيت والجا عن الناس، وقالت إنها تستوحش؛ فعلى الزوج أن يكون معها أو يترك لها أحدا، ولا تضار الزوجة أن تسكن في موضع تستوحش فيه. رجع)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: كذلك.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: متعمدا.

٢٥٬٣٩٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.