الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٣٦وأما إذا كان له زوجة في بلد آخر(1)؛ فعليه أن يكون مع كل واحدة منهما، فكما يكون مع هذه؛ يكون مع هذه، وأما إذا أراد سفرا يطيل فيه الغيبة؛ فليس له ذلك إلا بإذنها، إلا أن يسافر أقل من أربعة أشهر. وقال من قال: ثلاثة أشهر؛ فله ذلك، وأما الضربة للعيد والأرز؛ فأكثر القول: إنه لا يلزمه. وفيه قول: إنه يلزمه.
(ومن غيره: ويوجد عن الصبحي: في المرأة إذا طلبت ما يجب لها على زوجها؛ إنه ليس لها لحم العيدين.
وفي جواب الشيخ أحمد بن مداد: لها الإدام واللحم، لكل /108/ عيد ثلاثة أمنان، والأول عليه العمل هكذا في الأثر. رجع)
وأما الورس والدسمال والكوش والعطر؛ فلا يلزم الزوج لزوجته شيء من ذلك إلا بطيبة نفسه. وكذلك لا يلزم الزوج لزوجته فاكهة. وكذلك لا يلزمه ثياب الحرير على أكثر قول المسلمين، ولا يلزمه أن يصبغ ثيابها بالنيل، ولا غيره على أكثر القول، وعليه أن يحضر لزوجته حصيرا أو سمة، وإذا مرضت الزوجة؛ فعلى الزوج القيام بها، وإن كانت ممن تخدم؛ فعليه أن يحضرها خادما أنثى يقوم بحوائجها، وإن قالت المرأة: إنها تُخدم، وقال الزوج: إنها ممن لا يُخدم؛ فعليها في ذلك البينة، إذا كانت غير معروفة أنها ممن تُخدم، وأما(2) إذا طلبت الزوجة طعاما معمولا، فإن كانت ممن يُخدم؛ فلها ذلك، وإن كانت ممن لا تُخدم؛ فليس لها ذلك، وأما إن أراد الزوج أن يأتي لها طعاما معمولا، وكرهت هي ذلك، وقالت