قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 06

الجزء ٦ · صفحة ١٧٢

مسلم](1)، ومن عمل بكذا وكذا؛ فهو كافر، ومن عمل بكذا وكذا؛ فهو منافق؛ فأقر بذلك في الجملة، فهو مسلم يُتولّى؛ وقد يكون من المسلمين من لا يعرف ما يكفّر به أهل المعاصي حتّى يُخبر بذلك، وهو مسلم عند المسلمين.

وقال محمد بن محبوب: تجب الولاية على الموافقة للمسلمين، فيما دانوا به من القول والعمل، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب الإرشاد: ومن شكّ في السّماء، والأرض، والجبال، والنّاس، والدّواب، والشّمس، والقمر، والنّجوم، فقال: لا أدري أهي السّماء، والأرض، والجبال، والنّاس، والدّواب، والشمس، والقمر والنّجوم، التي ذكرها الله في كتابه أم لا؟ أنّه لا يكون مشركًا بذلك، ولا كافرًا، إذا كان مقرًّا أنّ الله خلق هذا الذي شكّ فيه؛ ومن شك في نبوّة الأنبياء بعد عِلمه، وبعد قيام الحجّة عليه؛ فهو مشرك، والله أعلم.

مسألة: ومن شكّ في الكعبة بعد عِلمه بها؛ فهو مشرك؛ وأمّا مَن لم يعلمها؛ فواسع له جهلها ما لم يحضر وقت الصّلاة؛ فإذا حضر وقتُ الصّلاة فصلى لغير القبلة؛ فلا يسعه جهل ذلك؛ ومن شكّ في الجمعة بعد علمه بها، وقامت عليه الحجّة بها كان كافرًا.

وقال أبو زياد: إنّه يُقتل؛ ونحن نقول: إنّه كافر، ولا يقتل إذا كان مقرًّا بأنّ صلاة الظّهر أربع ركعات، والله أعلم.

مسألة: /87 م/ ومَن شكّ في الثّواب والعقاب، والبعث والحساب، والوعد والوعيد، والجنّة والنّار، بعد قيام الحجّة عليه من كتاب وحجة المسلمين كَفَرَ؛

(1) هكذا مكرّرة في النّسختين.

٢٬٥٤٠ / ٣٦٬٧٥٥