قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٤٠

يعتبر حال الزوجة، والله أعلم. إنتهى ما أردنا نقله، فينظر فيه ويعتبر ظاهره وخافيه(1)، ثم لا يؤخذ منه إلا الحق، والسلام.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وما فيه.

٢٥٬٤٠١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.