الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٤١الباب السادس في الزوج متى تلزمه نفقة الزوجة(1) وكسوتها
ومن كتاب بيان الشرع: ومن(2) الكتاب المضاف إلى الفضل بن الحواري: وإنما يلزم الأزواج للنساء المؤنة لأزواجهم إذا دخلوا بهن، فإذا لم يدخلوا بهن؛ فلا إلا أن(3) يجزيهم(4) على أنفسهن؛ لزمهم لهن مؤنتهن، فإن كرهن الدخول؛ لم يلزم الزوج نفقتهن، وإن كرهن؛ أجّل الزوج في إحضار عاجلها أجلا، فإذا انقضى الأجل ولم يحضرها /112/ عاجلها؛ كانت عليه مؤونتها، وفرض عليه عاجلها يؤديه على قدر طاقته، ولو لم يجز، وأخذ بذلك حتى يوفّيها عاجلها، ويلزمه لها جميع ما يلزم الداخل. قال غيره: وفي المنهج: ولا يحكم عليها بالجواز حتى يوفّيها عاجلها، ويلزمه جميع ما يلزم الداخل، فإن كان له مال؛ أجّل بقدر ما يبيع من ماله، فإن جاء بالمهر إلى الأجل، وإلا ألزم النفقة من الأجل الذي ضرب له.
(رجع) مسألة: ولو أن امرأة لم يدخل بها زوجها، أبت أن تدعه حتى يعطيها الصداق؛ كان لها ذلك، ويأخده بالنفقة؛ لأن المنع في هذا من قبل الزوج؛ لأنه منع الصداق.