قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٤٢

قال أبو محمد: يضرب له أجل فإذا جاء بالصداق إلى ذلك؛ وإلا ألزم النفقة من بعد الأجل الذي ضرب له وفرض عليه.

قال غيره: الذي نحفظ من قول الشيخ أبي سعيد ? أنه قال: في قول أصحابنا إن للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها قبل الدخول، حتى يوفيها عاجلها كله، ولا أعلم في ذلك اختلافا، فإن جاءها بصداقها، وإلا ضرب له أجل كما قال أبو محمد ?، حجة لها عليه، فإن أتى بالصداق، وإلا فرضت لها الكسوة والنفقة وأخذ بذلك.

ومنه: قيل: لو حبس الزوج في السجن، فمنع من أن يأتيها بصداقها؛ أوجبت عليه لها النفقة.

وكذلك قال أبو محمد: وكل منع جاء من قِبَل الزوج؛ فللمرأة النفقة، وكل منع جاء من قِبَل المرأة أو من قِبَل أحد بصنعه بها؛ فلا نفقة فيه للمرأة، وكذلك قال أبو محمد.

مسألة من بعض الآثار: وسألته عن رجل ملك جارية بين أبويها، فأعسر ولم يجد /113/ مالا يدخل بأهله، هل عليه نفقة؟ قال: نعم.

وفي الحاشية: أحسب أنه رد: أحسب أنه يضرب له أجل، فإن أتى بالنقد إلى ذلك الأجل، وإلا أنفق عليها إذ(1) قد بلغت ورضيت به زوجا.

مسألة: وإذا أمكنت المرأة من نفسها؛ استحقت النفقة على الزوج.

مسألة: ونفقة الزوجة تجب على وجه البدل على الاستمتاع، وإذا أعسر الرجل بنفقة المرأة؛ فُرِّق بينهما (وفي خ: حكم عليه بالفراق).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: إذا.

٢٥٬٤٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.