قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٤٣

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة، هل عليه نفقتها مادامت في بيت أهلها؟ قال: نعم.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل عجز عن نفقة امرأته وهو صحيح البدن، وليس له مال، أو له مال فقال لها: "فإني لا أقدر على مؤنتكِ، فإن أعجبكِ أن تكوني عندي بلا نفقة ولا مؤنة، وإن شئتِ أعطيتكِ حقكِ وأخرجتكِ"(1).

قلت: فقالت له: "فإني أجعلكَ في الحِلّ من مؤنتي، ولا تخرجني"؟ فعلى ما وصفت: فإذا هدمت عنه نفقتها وكسوتها وهي بذلك عارفة، وطابت بذلك نفسها؛ فقد سمعنا أنه جائز له إن شاء الله. وكذلك إن أخرجها وأعطاها حقها؛ فذلك أيضا جائز له، إذا أدّى إليها ما يجب لها عليه من الحق، ولم يظلمها في فعله لها.

مسألة: وعن أبي عبد الله: في رجل تزوّج امرأة ثم(2) وطئها، فحملت أو لم تحمل، ولم يؤد إليها من نقدها إلا يسيرا، ولم تشهد له بالدخول، هل يلزمه للمرأة نفقة أو كسوة حيث وطئها، من قبل أن تشهد له ويُوفيها النقد، وكره أهلها أن يدخلوه عليها حتى يوفّيها، كيف القول في ذلك؟ /114/ قال: لا نفقة لها عليه ولا كسوة؛ إلا أن يخلو بينه وبينها ويجيزوه عليها، وأما النقد؛ فيمدد فيه مدة.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أحرتك.

(2) زيادة من ث.

٢٥٬٤٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.