قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٤٥

مسألة: وعن رجل ملك امرأة فأوفاها نقدها، وأراد الدخول، فكره وليها /115/ أن يدخل حتى [يقبل للمرأة بقبالة](1) على نفسه؟ قال: إذا دفعوه عن الدخول إلا بما قبل(2) به؛ فلا يجوز ذلك لها.

مسألة: وإذا طلبت المرأة إلى زوجها مؤنتها وكسوتها؛ فإن عليه أن يحضرها مؤنتها لنفقتها على قدر سعة ماله أن يعطيها مؤنتها لكل شهر، فإن كان يضيق عن ذلك؛ أعطاها لكل أسبوع مرة، فإن لم يمكنه إلا في كل يوم؛ أعطاها في كل يوم مؤنتها، وعليه لها من الكسوة ستة أثواب: إزار وقميصان وجلبابان وخمار، فإن كانت ممن ثيابها الكتان والحرير إذا كان واسعا لذلك؛ فلها ذلك، وإن كانت ممن تلبس الكتان والقطن، وكان واجدا لذلك؛ كساها مثل ذلك(3)، وعليه أن يحضرها كسوتها في كل سنة، فإن كان فقيرا؛ فإزار قطن، وإن كانت ممن تلبس قميصي القطن؛ كساها قميصي قطن، وإن كانت هي ممن لباسه الكتان، وكان واجدا لذلك؛ كساها من الكتان، قميصين وجلبابين، خماسي وسداسي، وإن كان فقيرا؛ فخمار صوف، وعليه أن يحضرها سمة يكون عليها.

ومن غيره: من جامع ابن جعفر: وعليه أن يحضرها حصيرا تكون عليه وما أشبه ذلك.

ومن الكتاب: وعليه أن يحضرها سمة تكون عليها، وجرة أو غيرها يكون فيه ماؤها، وقدح تشرب به، وإناء تعجن فيه وتأكل فيه وتوضئ فيه، وتنورا تخبز فيه،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يقتل المرأة بقتالة.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: قيل.

(3) زيادة من ث.

٢٥٬٤٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.