الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٥١ألا ترى أن الرتقاء التي يجامع مثلها أن لو لم تكن رتقاء؛ إن لها السكنى على زوجها والنفقة؟ وقال أبو محمد: الرتقاء [لا نفقة](1) لها، ولا سكنى ولكن العنّين الذي لا يقدر على النساء إذا أجل أجلا؛ فعليه النفقة.
مسألة: رجل أصابه الفالج ولا يقدر على جماع ولا كلام؛ إن امرأته ينفق عليها من ماله، وتكسى(2) من ماله، وينظر حتى يجعل الله لها (خ: له) فرجا، فإن لم يكن لها كسوة ولا نفقة؛ أمر وليّه أن يطلق المرأة، فإن كره؛ طلقها المسلمون.
مسألة: ومن الكتاب الذي /121/ ألفه القاضي: وعرفت أن أبا بكر أحمد بن محمد بن خالد أن الزوجة إذا لم تطلب إلى الزوج النفقة؛ فلا يلزمه أن يعطيها من تلقاء نفسه. وكذلك الكسوة من جميع حقوقها التي تجب عند المعاشرة، وكذلك المطلقة وغيرها.
مسألة: فإن خرجت المرأة بحجة الإسلام، ولم يخرج معها زوجها؛ فلا نفقة لها عليه، وإن خرج معها الزوج؛ كانت لها النفقة.
مسألة: وإذا أقرّ الأعمى بامرأة أنها امرأته، ولم تقم بيّنة بأصل التزويج؛ لم آخذه لها بالنفقة والكسوة، أحسب عن ابن محبوب هذه المسألة.
ومن غيره: وإذا تقاررا الزوجان بالزوجية أول مرّة ثم جاءا بعد ذلك؛ فيعجبني أن يتقاررا مرّة ثانية.