قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٥٢

مسألة: ووجدت في كتاب لأبي جعفر، ومما سئل عنه عزان بن الصقر: قلت: فالزوجة ما عليه لها من النفقة؟ قال: ما يشبعها من الخبز والتمر.

قلت له(1): وإن كانت رغيبة؟ [قال: وإن كانت رغيبة](2) فعليه أن يشبعها.

قلت: فعليه أن يأتيها بطعامها مفروغا منه، أو تعالج هي لنفسها ذلك؟ قال: ذلك إليها إن شاءت هي تعالج لنفسها فعلت، وإن شاءت أن تأخذ(3) بمعالجته لها؛ فعليه ذلك.

قلت: فإن اختلفوا ولم يتفقوا في النفقة، فكم [يفرض عليه](4)؟ قال: كل يوم منّ مِن حب ومنّ من تمر.

قلت له: فهل عليه أدم؟ قال: لا.

مسألة: ومن أحكام أبي سعيد: وسألته عمن وجب عليه فريضة نفقة مع الحاكم(5) بما يحكم عليه، بمكوك المعاملة بين /122/ الناس، أو بالصاع صاع النبي - عليه السلام -؟ قال: معي أنه يحكم عليه بالصاع، وإنما الأحكام في النفقات والفرائض بالصاع.

قلت له: أرأيت إن وجب لامرأة على زوجها فريضة، فسلم إليها بهذا المكوك، ولم تعلم أنه إنما يجب عليه بالصاع، ولو علم لم يعطها إلا به، هل لها

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: تأخذه.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ينفقوا فلم يفرض عليه.

(5) ث: الحكام.

٢٥٬٤١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.