الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٥٣أن تأخذ منه(1) ما سلم إليها؟ قال: معي أنها لا يضيق عليها أن تأخذ منه ما سلم إليها من نفقتها.
قلت له: أرأيت لو(2) طلب إليها بعد أن أعطاها زيادة المكوك على الصاع، هل له ذلك عليها؟ قال: معي أنه إذا صح أنه أعطاها أكثر من حقها، ولم تصح طيبة نفسه بذلك على ما يخرج على معنى الهبة؛ كان له ذلك عليها عندي.
قلت له: فإذا صح معه أنه أعطاها أكثر من الذي لها، ولم يصح معها هي، هل له أن يقاصها هو من غير حكم وهي منكرة لذلك؟ قال: معي أنه إذا أعطاها ذلك عن نفقتها لما مضى، ولم تعلم هي أن عندها فضلا؛ لم يكن له أن يقاصصها، ولم يبن لي أن عليها له(3) شيئا، حتى تعلم صدق ما يقول، وليس عليها أن تقبل دعواه، ولو كان أبو بكر الصديق ?؛ لأنه مدّع.
قلت له: فإن وقع في نفسها وخافت أنه لو علم بالصاع لم يعطها إلا به، هل لها أن تأخذ ذلك ما لم تعلم؟ قال: معي أنه إذا علمت أنها أخذت أكثر مما يلزمه لها؛ لم يطب لها ذلك عندي إلا أن يحلها منه ويخرج ذلك منه بوجه يستحقه من وجوه الحق، والصاع ثلاثة أمنان إلا ثلث منّ بحب المنج وهو الماش.
مسألة: وسئل عن نفقة الفرائض إذا /123/ كتب على الرجل في زمان البر برا، وفي زمان الذرة ذرة، متى يكون وقت الذرة، ومتى يكون وقت البر حتى يلزم