قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٥٨

ينفق حلالا؛ فلا عليها في منعها نفسها حرج؛ لأنه لم يخرج لها من الواجب، والله أعلم.

مسألة: والمرأة إذا كان لها زوج غير تقي /127/ يستحل الحرام، وأتاها بشيء إلى بيتها؛ جاز لها قبضه، ما لم تعلم حرامه، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: وزوجة الرجل إذا جاءت بشيء من عند أهلها إلى بيت زوجها، أيلزمه البحث أنه برضى(1) أهلها أو بغير رضاهم، وإذا لم يسأل واطمأن قلبه، أحلال أكله أم لا، وكذلك إذا أتت أهلها بشيء من بيت زوجها، ألهم أكله من غير سؤال الزوج أنه راض أم لا؟ قال: إذا كانت المرأة الآتية به حرة بالغة عاقلة؛ فحكمه لها إذا كان في يدها، ولم يعلم من أين صار إليها، وإن علم أن ذلك من مال غيرها، أو أقرّت به أنه من مال غيرها، وكانت ثقة مأمونة؛ ففي إجازة أكله وأخذه من يدها اختلاف، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يرضى.

٢٥٬٤١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.