قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٥٩

الباب السابع في نفقة الزوجة المطلقة والمميتة والبائنة بحرمة أو غير ذلك والمختلعة، وما يجب لهن من الأدم(1) وما أشبه ذلك

من كتاب بيان الشرع: وعن رجل قالت له امرأته: "طلّقني وأنا أبرئك مما عليك، وأبرئك من نفقة أولادك"، وكان معها له أولاد فطلقها على ذلك، ثم رجعت تطلب نفقة بنيها ونفقتها من قبل الحمل، هل لها ذلك؟ قال: نعم.

مسألة: قال أبو المؤثر: وأما المطلقة؛ فلها النفقة ما دامت في العدة، ولا كسوة لها ولا أدم. قال: ورأيت في بعض الآثار أن النفقة لجميع الحوامل إلا المميتة، وكذلك حفظ العباس بن زياد عن ابن عبد الله.

وقلت: هل للمطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة في مال زوجها نفقة إذا مات؟ قال: لا نفقة لها في مال الهالك.

مسألة: فإن غاب رجل عن زوجته، ولم يترك لها شيئا، فطول /128/ الغيبة قدر ثلاثة أشهر ثم رجع، هل عليه أن يؤدي إليها ما استحقّته من النفقة عليه في غيبته، أم تجزي التوبة؟ قال: أما في الحكم؛ فمعي أنه قد قيل: لا يحكم بذلك ولو صح، إلا أن يكون قد رفعت عليه، وطلبت نفقتها إليه، وأما في ما يجب عليها فيما بينه وبين الله؛ فلا يبين لي براءته من ذلك؛ لأنه كان متعلقا عليه عند الله إلا أن تبرئه منه.

(1) ث: الإدام.

٢٥٬٤٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.