الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٦١فما تقول إن اشتبه على النساء فلم يقلن إنها حامل ولا غير حامل، وطلبت هي النفقة وقالت إني حامل، فهل تعطى النفقة؟ قال: نعم.
قلت: فإلى متى ينفق عليها؟ قال: إلى سنتين.
قلت: فأكثر من سنتين؟ قال: لا، فإن جاءت بولد إلى سنتين؛ فالولد ولده، وإلا فالولد ولدها إذا جاءت به لأكثر من سنتين، وترد عليه ما أنفق عليها.
قلت: فإن لم تلده وقالت ضرب(1) الولد في بطني؟ قال: فليس لها بعد انقضاء السنتين نفقة، ولا يرجع عليها بما أنفق عليها؛ لأنه لا يدري لعله كما تقول إنه ضرب في بطنها، والله أعلم.
مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله، وقلت: على أي المطلقين أرى النفقة، وعلى أيهم(2) لا أرى النفقة؟ والمخالع والمصالح زوجته على شيء من صداقها؛ فلا نفقة عليه لها. وكذلك المطلق لها اثنتين، ثم راجعها ثم طلّقها ثالثة؛ فلا نفقة لها عليه، وإنما النفقة على من طلق ثلاثا بلفظة واحدة، أو طلّقها واحدة بعد واحدة بعد أن أشهد على رجعتها وقبل أن تنقضي عدتها، ولا(3) أدم على من لزمه نفقة لمطلقته، والحامل لها النفقة، مطلقة يملك الرجعة أو لا يملك الرجعة أو مخالعة.
ومن غيره: قال: وقد قيل: لا نفقة للمطلقة ثلاثا بكلمة واحدة، ولا واحدة بعد واحدة. وقال من قال: المطلّق ثلاثا بلفظة واحدة عليه النفقة، كان محمد