قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٦٢

بن محبوب ? يرى لها النفقة. وكان محمد بن علي لا يحكم لها بنفقة، وإذا راجعها في العدة ثم طلقها ثم راجعها، /130/ ثم طلقها حتى طلقها على ذلك ثلاثا؛ فلا نفقة عليه. وقال من قال: ولو فعل ذلك؛ فعليه النفقة، إلا أن يطلق وهو أن يطلق على الحيض، أو على الشهور، إن كانت ممن لا تحيض، فإذا طلّقها على ذلك الثالثة؛ فلا نفقة عليه لها بعد الثالثة على هذا الوجه، إلا أن تكون حاملا؛ فلا أعلم في ذلك اختلافا.

قال غيره: وفي المنهج: إلا أن تكون حاملا؛ فلها النفقة، ولا نعلم في ثبوت النفقة في الحامل اختلافا، إلا المميتة؛ فلا نفقة لها ولو كانت حاملا. وقول: إن كان أكثر الطلاق هو المتقدم؛ فلا نفقة لها عليه، وإن كان المتقدّم هو الأقل واتبعها الأكثر؛ فلها النفقة.

(رجع) مسألة عن أبي عبد الله قال: لا يجب للمطلقة في نفقتها أدم، كانت حاملا أو غير حامل.

[ومن غيره](1): قال: وقد قيل: كل من وجب له النفقة وجب له الأدم من امرأة مطلقة وزوجة، أو ذي قرابة أو ولد أو مملوك.

مسألة: أحسب من جواب أبي عبد الله إلى أبي علي [موسى بن علي](2): وعن رجل باشر امرأته في الحيض فخرجت منه، فهل لها نفقة، وإن خرجت عن رضاع أو نسب يوجب الحرمة بينهما؟ فأما الواطئ في الحيض، فإن يكن تركها برأيه، ولم يجبر على فراقها؛ فلها النفقة، وأما الرضاع والتي صحّت

(1) ق: فصل.

(2) زيادة من ث.

٢٥٬٤٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.