قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٦٣

حرمتها بنسب؛ فلا نفقة لها عليه؛ لأنه لم يؤت الأمر من قبله، فإذا كانت الحرمة تدخل من قبلها؛ فلا نفقة لها عليه إلا الحامل.

مسألة: ومن الأثر قال: إذا كان أكثر الطلاق المتقدم؛ فلا نفقة لها عليه، وإن كان الأقل المتقدم، واتبعها الأكثر؛ فلها النفقة. قال غيره: الأقل واحدة، /131/ والأكثر اثنتين.

مسألة: ومن رقعة أحسب عن أبي معاوية: وسئل عن الحر يطلق زوجته وهي أمة تطليقة، هل عليه لها(1) نفقة؟ قال: نعم.

قيل له: فإن طلقها تطليقتين؟ قال: ليس لها عليه النفقة. وقيل: كل بائن من الزوج بطلاق أو خلع، أو خيار أو حرمة؛ لا نفقة لهن، إلا الحامل فلها النفقة.

مسألة: والمطلقة ثلاثا لها النفقة، كانت حاملا أو غير حامل.

مسألة: ومن سماع مروان بن زياد: وبلغنا عن محمد بن محبوب بن الرحيل: فيمن تخرج منه زوجته من النساء بحرمة، مثل الأخت من الرضاع، يفرق بينهما؟ قال: لها النفقة؛ لأنها تعتدّ منه. قال: وكذلك في التي توطأ في الحيض فيفرق بينهما؛ أنّ لها النفقة.

مسألة: قال أبو الموثر عن محمد بن محبوب (: في رجل تطلب إليه زوجته نفقتها، فيقول: إنه قد طلقها مذ عام أول، أو منذ وقت يعلم أن عدّتها قد انقضت؛ إنه يُصدق ولها أن تزوج.

قال أبو الموثر: ولا نفقة عليه، وفي بعض الآثار أنه لا يصدق وعليه النفقة.

(1) زيادة من ث.

٢٥٬٤٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.