الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٦٣حرمتها بنسب؛ فلا نفقة لها عليه؛ لأنه لم يؤت الأمر من قبله، فإذا كانت الحرمة تدخل من قبلها؛ فلا نفقة لها عليه إلا الحامل.
مسألة: ومن الأثر قال: إذا كان أكثر الطلاق المتقدم؛ فلا نفقة لها عليه، وإن كان الأقل المتقدم، واتبعها الأكثر؛ فلها النفقة. قال غيره: الأقل واحدة، /131/ والأكثر اثنتين.
مسألة: ومن رقعة أحسب عن أبي معاوية: وسئل عن الحر يطلق زوجته وهي أمة تطليقة، هل عليه لها(1) نفقة؟ قال: نعم.
قيل له: فإن طلقها تطليقتين؟ قال: ليس لها عليه النفقة. وقيل: كل بائن من الزوج بطلاق أو خلع، أو خيار أو حرمة؛ لا نفقة لهن، إلا الحامل فلها النفقة.
مسألة: والمطلقة ثلاثا لها النفقة، كانت حاملا أو غير حامل.
مسألة: ومن سماع مروان بن زياد: وبلغنا عن محمد بن محبوب بن الرحيل: فيمن تخرج منه زوجته من النساء بحرمة، مثل الأخت من الرضاع، يفرق بينهما؟ قال: لها النفقة؛ لأنها تعتدّ منه. قال: وكذلك في التي توطأ في الحيض فيفرق بينهما؛ أنّ لها النفقة.
مسألة: قال أبو الموثر عن محمد بن محبوب (: في رجل تطلب إليه زوجته نفقتها، فيقول: إنه قد طلقها مذ عام أول، أو منذ وقت يعلم أن عدّتها قد انقضت؛ إنه يُصدق ولها أن تزوج.
قال أبو الموثر: ولا نفقة عليه، وفي بعض الآثار أنه لا يصدق وعليه النفقة.
(1) زيادة من ث.