قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٦٤

مسألة: وإذا لم تطلب المرأة المطلقة نفقة حتى خلا ما شاء الله ثم طلبت؛ لم يحكم لها فيما مضى، إلا الحامل فلها النفقة لما خلا ولما يستقبل.

مسألة: وفيما سئل عنه عزان بن الصقر، قلت له: فما تقول في المطلقة واحدة، لها عليه النفقة؟ قال: نعم، ينفق عليها.

قلت له: فهل لها عليه كسوة ما دامت في العدة؟ فقال: إنما عليه نفقتها، ليس عليه كسوتها.

قلت: فالمطلقة ثلاثا، هل لها النفقة؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: /132/ لها النفقة وهو قولي. [وقال من قال: ليس لها النفقة](1)

قلت له: طلّق ثلاثا بكلمة واحدة، أو طلق واحدة بعد واحدة؟ قال: نعم.

قلت له: فالمختلعة والملاعنة؟ قال: ليس عليهما(2) النفقة.

قلت: فإن كانتا حاملتين؟ قال: فلهما النفقة أيضا، وللمطلقة ثلاثا النفقة إذا كانت حاملا.

قلت: فهل لهؤلاء كسوة عليه ما دُمن في العدة؟ قال: لا.

قلت: فالتي يتزوج عليها أمة أو تكون أمة، فتعتق فتختار نفسها، أو تختار التي تزوج عليها أمة نفسها، هل لها نفقة؟ قال: إن كانتا حاملتين؛ فلهما النفقة، وإن لم تكونا حاملتين؛ فلا نفقة لهما.

(1) زيادة من ث.

(2) كتب فوقها: لهما.

٢٥٬٤٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.