قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ١٦٥

مسألة: وعن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وهي حامل، وإن الولد ضرب في بطنها، إلى متى ترى على المطلق نفقتها؟ قال: ينفق عليها سنة وتسعة أشهر استبراءً للولد وثلاثة أشهر، ثم لا نفقة لها عليه.

قلت: فهل لها إن تزوج؟ قال: إذا علمت أن في بطنها ولد، ثم ضرب في بطنها؛ فلا تزوج أبدا حتى تلد.

قال أبو سعيد: قد قيل: إنه ينفق عليها سنتين مذ طلقها، وهو الوقت الذي يلزم فيه الولد، وما زاد على ذلك؛ فليس يلزمه فيه نفقة؛ لأن الله يفعل ما يشاء.

(مسألة من الزيادة المضافة عن صالح بن وضاح: وإذا ادّعت المختلعة أنها حامل، وحكم لها على زوجها بالنفقة، ثم قالت بعد ذلك: ضرب في بطني؛ فإن عليها أن تردّ ما أخذت. وفيها قول آخر: أن لا ردّ عليها، فانظر في ذلك. رجع)، فأما في التزويج فهو كما قال في /133/ أكثر القول.

مسألة: وعن امرأة خيرها زوجها فاختارت نفسها، هل لها نفقة؟ قال: نعم؛ لأنه يملك رجعتها.

مسألة: ونفقة المطلقة بالسنة في الطلاق الذي يملك رجعتها لازم للمطلّق، ما كانت في عدة منه حتى تنقضي، والسكنى عليه لها في العدة حتى تنقضي العدة، ولا نفقة على المطلق في الطلاق الثلاث ولا المختلعة، ولا نفقة عليه لكل بائن منه بحرمة ولا طلاق، ولا برآن ولا لِعان ولا غير ذلك، ولا نفقة للمميتة الحامل؛ فإن النفقة لها على زوجها أو مطلقها إلا المميتة، ولا نفقة للمميتة على زوجها.

مسألة: والمطلقة مثل الزوجة في النفقة والأدم وغيره، وكذلك في الحبس.

قال أبو الموثر: أما المطلقة؛ فلها النفقة ما دامت في العدة، ولا كسوة لها ولا أدم.

٢٥٬٤٢٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.