الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ١٦٦ومن غيره: وقد قيل: لها النفقة والسكنى والأدم والكسوة. [قال من قال: لها النفقة ولا سكنى ولا أدم، ولا كسوة لها](1). وقال من قال: لها النفقة والسكنى ولا أدم لها ولا كسوة.
(قال غيره: وفي المنهج: وقال أبو المؤثر: أما المطلّقة؛ فلها النفقة ما دامت في العدة، ولا كسوة لها ولا أدم. وقول: لها النفقة والسكنى والأدم والكسوة. وقول: لا أدم لها ولا كسوة.
رجع) مسألة: وسألته عن رجل أراد التحول إلى أرض أخرى، فكرهت امرأته أن تصحبه فقال: "إن لم تخرجي معي فليس لك علي نفقة"، فلم تخرج؟ قال: ليس لها نفقة إن لم تتبعه، إلا أن يكون يذهب إلى أرض عدو أو حيث لا ينتصف منه بالعدل، وشرط عليه عند عقدة النكاح أن لها دارها؛ فليس له أن يخرجها إلا برضاها، وعليه /134/ نفقتها.
مسألة: وقيل في المُصالح الزوجة على شيء كان عليه الفراق؛ فلا نفقة عليه.
مسألة: ومختلف في المختلعة؛ فقال قوم: لها النفقة ما دامت في العدة. وقال قوم: لا نفقة لها. وكذلك المطلقة ثلاثا والملاعنة؛ مختلف [فيهما. واختلف](2) في الحامل من معنى آخر؛ فقال قوم: لها السكنى ما دامت في العدة. وقيل: لا سكنى لها، وإن خرجت المطلقة الحامل ثلاثا أو واحدة من بلد زوجها؛ فلا نفقة لها، وكذلك المطلقة الحامل، فإن رجعن إلى منازل أزواجهن؛ فلهن النفقة فيما